Print this page

خروقات ومخالفات صفقة القرن لاحكام القانون الدولي

10 شباط 2020

إن الخطة الامريكية المقترحة تحتوي على العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي. اضافة الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. يتضح بأن هذه الخطة تهدف -من خلال مخالفة أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية- إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة. احتوت الخطة في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي.

نورد هنا أهم الخروقات الأساسية عدا عن الخروقات المتعلقة بالسيادة، وقطاع غزة، والموارد الطبيعية، والاقتصاد:

القدس: خالفت الخطة المذكورة تقريباً جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي في مجملها ما يعادل 20 قراراً، وبالتالي احتوت الخطة 20 جزءاً حاول فيها تشريع نحو 60 مخالفة قانونية دولية. - وفقًا لقرارات الأمم المتحدة العديدة ، لا تتمتع إسرائيل بأية حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة. إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية في عام 1967 (ومرة أخرى في عام 1980 مع إقرار القانون الأساسي) غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي.

الحدود بما فيها الاستيطان والضم: المخالفات الاساسية التي احتوتها الخطة تضمنت حوالي 30 جزءاً والذي في جوهره خالف ما يشكل ما يساوي 90 خرقاً لنصوص القانون الدولي.

الضم: - تحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) ضم الأراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن "يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الإقلي. النزاهة أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

"قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) يشدد أيضاً على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب "ويدعو إلى" انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير". لذلك ، فإن الضم من جانب واحد لأي جزء من الأرض المذكورة ، يعد انتهاكًا صارخاً وانتهاكاً صارخاً للحق الفلسطيني في تقرير المصير.

المستوطنات:

- تعتبر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك 2334 و 446 و 452 و 465 و 471 و 476، أن المستوطنات "ليس لها أي صلاحية قانونية" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

- بند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

- بند 53 من اتفاقية جنيف 4: "يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية ... للدولة أو للسلطات العامة الأخرى ... إلا في حالة الضرورة القصوى لهذا العمليات العسكرية".

الأمن: تحتوي الخطة فيما يتعلق بالامن على 12 جزءاً تقريبا ما يشكل 36 مخالفة للقانون الدولي.

اللاجئون: خطة ترامب التي احتوت على ما يقارب 6 أجزاء تساوي ما يعادل 18 خرقاً لحقوق اللاجئين وفقا للقانون الدولي. - وفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي. اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (1948)بحق العودة ، وذكرت أنه "... يجب السماح للاجئين [الفلسطينيين] الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون التعويض يجب أن تدفع مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات ، والتي ينبغي ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية ، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة ".

الأسرى: هنالك 10 أجزاء من الخطة تتعلق بالأسرى والتي تؤدي في مجملها الى 30 مخالفة تقريباً وفقا لاحكام القانون الدولي.